السيد البروجردي

272

جامع أحاديث الشيعة

آخر السحر . 799 ( 6 ) يب 303 - عنه عن الحسن ، عن فضالة والحسن ، عن القاسم بن محمد ، عن الحسين ابن أبي العلا يب 185 - الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب والقاسم بن محمد ، عن الحسين ابن أبي العلا صا 290 - الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين ابن أبي العلا ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : اقض صلاة النهار أي ساعة شئت من ليل أو نهار كل ذلك سواء 800 ( 7 ) يب 185 - صا 290 - الحسين بن سعيد ، عن فضالة ( عن ابن عثمان يب ) عن عبد الله بن مسكان ، عن ابن أبي يعفور قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام ، يقول : صلاة النهار بجوز قضائها اي ساعة شئت من ليل أو نهار . 801 ( 8 ) يب 213 - صا 290 - أحمد بن محمد ، عن علي بن سيف ، عن حسان بن مهران ، قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن قضاء النوافل ، قال : ما بين طلوع الشمس إلى غروبها . 702 ( 9 ) صا 289 - أخبرني الشيخ ( ره ) عن أبي القاسم ، جعفر بن محمد ، عن أبيه عن يب 184 - سعد بن عبد الله بن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب ، عن محمد بن ( إسماعيل بن - يب ) بزيع العدوي ، عن أبي الحسن عبد الله بن عون - 1 - الشامي ، قال : حدثني عبد الله ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام في قضاء صلاة الليل والوتر تفوت الرجل أيقضيها بعد صلاة الفجر وبعد العصر ، قال لا بأس بذلك . 703 ( 10 ) يب 185 - أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن النضر واحمد ابن أبي نصر في بعض اسناديهما - 2 - قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن القضاء قبل طلوع الشمس وبعد العصر ، فقال : نعم ، فاقضه فإنه من سر آل محمد عليهم السلام .

--> ( 1 ) العون - صا ( 2 ) أسانيدهما - خ ل